محمد بن الحسن الشيباني

107

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا أما هذا فليس عليها إلا زكاة ما بقي قلت ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة الفطر قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليه زكاة الفطر ولا عليها قال نعم قلت وكذلك إن كانت الإبل والغنم والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها أتزكيها وقد حال عليها الحول قال فإن كان في مثل ما أخذت تجب فيه الزكاة زكتها وإلا فلا زكاة عليها وأما الزوج فلا زكاة عليه وقال أبو حنيفة بعد ذلك لا زكاة على واحد منهما قلت أرأيت الرجل يكون له مائتا درهم وعليه مثلها وله أربعون شاة سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر هل عليه فيها زكاة قال نعم لأن عنده